اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
247109 مشاهدة print word pdf
line-top
أخذ عوض السلم

ولا أخذ عوضه؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام- من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره وسواء فيما ذكر إذا كان المسلم فيه موجودا أو معدوما، والعوض مثله في القيمة أو أقل أو أكثر.


أن هذا مثلا بيعا له بأن تقول مثلا يا بائع: أعطني عوضه، الدين الذي عندك مثلا مائة صاع أنا لا حاجة لي بالقمح أريد عوضه، عوضني عنه، ثلاثمائة ريال أربعمائة ريال، لا يجوز؛ وذلك لأنه غير مستقر، وهو عرضة للفسخ، فما دام أنه يمكن أن ينفسخ فلا يجوز، وما دام أنك لم تستلمه ولم تقبضه فليس لك أن تبيعه لا على صاحبه الذي هو عنده ولا على غيره؛ إلا هذه الرواية التي ذكر المحشي أنه يجوز بيعه لمن هو عليه.
س: القمح يا شيخ والشعير ما هو بعين من الأعيان؟
بينهما اختلاف.
س: هل يجوز فيهما السلم؟
نعم يجوز.
س: فلا يصح السلم في عين. كيف لا يصح السلم في عين يا شيخ؟
في هذا الزرع المعين، في الزرع هذا بعينه؛ لأنه قد يتلف.
س: أما لو كان محصودا يا شيخ وموجودا يجوز؟
لا، لا يجوز، لا السلم في ذمتك هي التي.. النخلة . كمل.

line-bottom